الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
164
الفتاوى الجديدة
وهي القيمة الأصلية للأرض ، ويدّعي البائع انه رجع عن المعاملة بسبب حق خيار تأخير الثمن ، بل عدم دفع الثمن في الواقع وان الأرض لا زالت له ، ويدعي المشتري ان الأرض بكاملها ملكه . فما الحكم ؟ الجواب : خيار التأخير لا يشمل مثل هذه الحالات ، والأرض تخص المشتري ، إلّا انّ الاحتياط الواجب بسبب التفاوت الكبير في قيمة الأرض في هذه المدّة دفع ما يعادل الثّمانين ألف تومان بمراعاة قيمة الأرض الحالية ، أو إرضاء البائع . ( السّؤال 627 ) : هل يجوز بيع المصاحف على الكفّار والكتابيين - خاصة إذا علمنا بعدم قصدهم لإهانته بل المطالعة . الجواب : يجوز ذلك في حالة احتمال تأثيره وعدم هتك حرمته وإهانته . ( السّؤال 628 ) : ما حكم شراء وبيع الحلي الذهبية - مثل الخواتم والقلائد والأسورة الخاصة بالرجال ؟ الجواب : إذا كانت لا تستعمل عند غير الرجال فلا يجوز . ( السّؤال 629 ) : قبل الموافقة على قرار ( 598 ) الخاص بالصلح بين إيران والعراق أجرى شخص معاملة على ثلاجة بهذا الشكل : الثلاجة كانت في الدكان وبعد اطلاع المشتري عليها وتعيين الثمن اتصل هاتفياً وقال : الثلاجة لي فلا تبيعوها . وهكذا لم يبعها البائع وهو رجل موثوق . ولكن لا الثلاجة بيعت ولا الثمن دفع . وبعد أيام أعلن عن الموافقة على القرار ( 598 ) فهبطت الأسعار ، فاتصل المشتري وقال إنه لا يريد الثلاجة . ولكن البائع سكت على غير رضاً منه بسبب علاقات الصداقة التي بينه وبين المشتري ، وباعها بعد أيام بأرخص من ذلك الثمن . فهل يكون المشتري ضامناً ، وبأي ثمن ؟ بفرق القيمة في ذلك الوقت أم الوقت الحاضر ؟ الجواب : الاحتياط الواجب تعويض الخسارة بسعر اليوم أو التصالح .